مرسوم رقم (73) لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1973

بشأن العطلات الرسمية

 

نحن سلمان بن حمد آل خليفة            ملك مملكة البحرين بالنيابة.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية النص الآتي:

مادة (2):

إذا وقع يوم جمعة أو يوم سبت أو يوم عطلة رسمية في أي يوم من أيام العطل الرسمية المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية ، يعوض عنه بتمديد العطلة يوماً آخر.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول سبتمبر 2006.

 

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 27 رجب 1427هـ

الموافق 21 أغسطس 2006م