مرسوم رقم (72) لسنة 2025

بتجديد تعيين رئيس تنفيذي لصندوق العمل

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (88) لسنة 2022 بتعيين رئيس تنفيذي لصندوق العمل،

وبناءً على توصية مجلس إدارة صندوق العمل،

وبناءً على عرْض وزير شئون مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُجدَّد تعيين السيدة مها عبدالحميد مفيز رئيساً تنفيذياً لصندوق العمل، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة الثانية

على وزير شئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 24 جمادى الآخرة 1447هـ

الموافق: 15 ديسمبر 2025م