مرسوم رقم (58) لسنة 2018

بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2018 بتجديد تعيين نائب لأمين عام التَّظَلُّمات في وزارة الداخلية،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن السيد أسامة أحمد خلف العصفور، أميناً عاماً لمجلس الشورى في درجة وكيل وزارة.

المادة الثانية

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 10 ربيع الأول 1440هـ

الموافق: 18 نوفمبر 2018م