مرسوم رقم (58) لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1973
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته ،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (2) من المرسوم الأميري (5) لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية النص الآتي:
مادة ( 2 ):
إذا وقع يوم خميس أو يوم جمعة أو يوم عطلة رسمية في أي يوم من أيام العطل الرسمية المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية ، يعوض عنه بتمديد العطلة يوماً آخر.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|
|
|
ملك مملكة البحرينحمد بن عيسى آل خليفة |
|
|
رئيس مجلس الوزراءخليفة بن سلمان آل خليفة |
|
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 22 رمضان 1424هـ
الموافق: 17 نوفمبر 2003م