مرسوم رقم (58) لسنة 2003

بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1973

بشأن العطلات الرسمية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته ،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (2) من المرسوم الأميري (5) لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية النص الآتي:

مادة ( 2 ):

إذا وقع يوم خميس أو يوم جمعة أو يوم عطلة رسمية في أي يوم من أيام العطل الرسمية المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية ، يعوض عنه بتمديد العطلة يوماً آخر.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 22 رمضان    1424هـ

الموافق: 17 نوفمبر   2003م