مرسوم
رقم (57) لسنة 2016
بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، المعدَّلة بالقرار رقم (61) لسنة 2015،
وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم هيئة الحكومة الإلكترونية، المعدَّل بالمرسوم رقم (71) لسنة 2012،
وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2015 بإعادة تسمية وتنظيم الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات،
وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2015 بإنشاء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
تتبع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المنشَأَة بموجب المرسوم رقم (69) لسنة 2015، وزير الداخلية.
المادة الثانية
تُنظَّم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على النحو الآتي:
الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه:
أولاً: إدارة الاتصال والتسويق.
ثانياً: إدارة الموارد البشرية والمالية.
ثالثاً: إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع.
رابعاً: نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1) إدارة العمليات.
2) إدارة دعم وصيانة النظم الحكومية.
3) إدارة الحوكمة والبُنَى المؤسسية.
4) إدارة نظم المعلومات الجغرافية.
خامساً: نائب الرئيس التنفيذي للتحوُّل الإلكتروني (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1) إدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية.
2) إدارة تطوير الخدمات والقنوات الإلكترونية.
3) إدارة تطوير النُّظُم الحكومية.
سادساً: نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1) إدارة الإحصاءات السكانية والديموغرافية.
2) إدارة الإحصاءات الاقتصادية.
3) إدارة الهوية والسجل السكاني.
سابعاً: نائب الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات والاتصالات الراديوية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1) إدارة خدمات أمن المعلومات.
2) إدارة حالات الطوارئ.
3) إدارة التراخيص اللاسلكية والترَدُّدَات والرقابة.
المادة الثالثة
يٌلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ:25 رمضان 1437هـ
الموافق:30 يونيو 2016م