مرسوم رقم (55) لسنة 2016
بإسقاط الجنسية البحرينية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته، وعلى الأخص المادتين (8) و(10)،

وعلى توصيات المجلس الوطني الصادرة بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 يوليو 2013، وعلى الأخص التوصية الثانية التي نصت على “إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرِّضين عليها”،

وبناءً على عرض وزير الداخلية الذي بيَّن طلب أسباب إسقاط الجنسية البحرينية، والتي تم اكتسابها ولم يتم حِفْظ حقوقها والتسَبُّب في الإضرار بمصالح المملكة وعدم مراعاته لواجب الولاء لها،

وبناءً على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إسقاط الجنسية،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تُسقَط الجنسية البحرينية عن عيسى أحمد قاسم الذي يحمل الرقم الشخصي (410031950).

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 15 رمضان 1437هـ

الموافق: 20 يونيو 2016م