مرسوم رقم (54) لسنة 2026

بتعديل المادة (1) من المرسوم رقم (5) لسنة 1973

بشأن العطلات الرسمية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (8) إلى المادة (1) من المرسوم رقم (5) لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية، ويُعاد ترقيم البند التالي تبعاً لذلك، نصه الآتي:

8- يوم العهد والولاء     1 يونيو.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1448هـ

الموافق: 15 أكتوبر 2026م