مرسوم رقم (51) لسنة 2026
بتعيين وكيل مساعد في وزارة الأشغال
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (52) لسنة 2022 بإعادة تنظيم وزارة الأشغال،
وبناءً على عرْض وزير الأشغال،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعيَّن السيد فيصل عبدالجليل علي الحايكي وكيلاً مساعداً للطرق في وزارة الأشغال، خلفاً للسيد أحمد سامي جواد التاجر.
المادة الثانية
على وزير الأشغال تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 18 ربيع الآخر 1448هـ
الموافق: 29 سبتمبر 2026م