مرسوم
رقم (50) لسنة 2022
بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 2021 بإنشاء وتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعاد تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتي:
رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:
أولاً: مدير عام السياسات والتنسيق.
ثانياً: مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتتبعه:
1- إدارة الشئون القانونية.
2- إدارة الرقابة الداخلية المركزية.
3- وظيفتان بمسمى منسق.
4- الوكيل المساعد للموارد والخِدْمات، وتتبعه:
أ- إدارة الموارد البشرية.
ب- إدارة الموارد المالية.
ج- إدارة الخِدْمات ونُظُم المعلومات.
5- الوكيل المساعد للإعلام والتواصل، وتتبعه:
أ- إدارة الإعلام.
ب- إدارة التواصل.
6- وكيل البحوث والمشاريع، ويتبعه:
أ- الوكيل المساعد للبحوث والدراسات، وتتبعه:
1) إدارة البحوث.
2) إدارة الدراسات.
3) إدارة السياسات.
ب- الوكيل المساعد للمشاريع، وتتبعه:
1) أربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع.
2) إدارة العمليات.
ج- الوكيل المساعد لتطوير الأداء الحكومي، وتتبعه:
1) إدارة تطوير الكوادر الحكومية.
2) إدارة جودة الخدمة الحكومية.
3) إدارة التقييم والتحليل.
4) إدارة التنسيق والمتابعة.
المادة الثانية
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 15 صفر 1444هـ
الموافق: 11 سبتمبر 2022م