مرسوم رقم (43) لسنة 2026

بتعيين عضو في مجلس أمناء جامعة البحرين

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (45) لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة البحرين،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن السيد يوسف صلاح الدين إبراهيم صلاح الدين عضواً في مجلس أمناء جامعة البحرين، خلفاً للسيدة سونيا محمد جناحي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 28 صفر 1448هـ

الموافق: 11 أغسطس 2026م