مرسوم رقم (42) لسنة 2026
بتعيين عضو في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (54) لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعيَّن السيد حسن بدر أحمد كيكسو عضواً في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، خلفاً للسيد محمد عبدالجبار محمود الكوهجي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير الشئون القانونية - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 28 صفر 1448هـ
الموافق: 11 أغسطس 2026م