مرسوم رقم (42) لسنة 2025
بتعيين مديرين عامين للأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2025 بتنظيم الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية،
وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعيَّن السيد أحمد خليل إبراهيم خيري مديراً عاماً للأوقاف السنية بدرجة وكيل مساعد.
المادة الثانية
يُعيَّن السيد عبدالجليل علي أحمد الحايكي مديراً عاماً للأوقاف الجعفرية بدرجة وكيل مساعد.
المادة الثالثة
على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 28 محرم 1447هـ
الموافق: 23 يوليو 2025م