مرسوم رقم (41) لسنة 2026
بتعيين عضو في مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، المُعدل بالمرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022،
وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2017 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري،
وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعيَّن السيد خالد علي يوسف عبدالرحمن عضواً في مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، خلفاً للسيد باسم محمد الساعي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 28 صفر 1448هـ
الموافق: 11 أغسطس 2026م