مرسوم رقم (41) لسنة 2001
بتعيين محافظ للمحافظة الجنوبية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعين سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة ، محافظاً للمحافظة الجنوبية.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويُعمل به من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 17 شعبان 1422هـ
الموافق 3 نوفمبر2001 م