مرسوم رقم (40) لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1973
بشأن العطلات الرسمية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية المعدل بالمرسوم الأميري رقم (25) لسنة 1999,
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء ,
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية النص الآتي:
" تكون العطلات الرسمية للوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على النحو الآتي:
|
1 – |
أول السنة الهجرية |
1 محرم. |
|
2 – |
عاشوراء |
9, 10 محرم. |
|
3 – |
ذكرى المولد النبوي الشريف |
12 ربيع الأول. |
|
4 – |
عيد الفطر |
1, 2, 3 شوال. |
|
5 – |
عيد الأضحى |
10, 11, 12 ذو الحجة. |
|
6 – |
أول السنة الميلادية |
1 يناير. |
|
7 – |
يوم العمال العالمي |
1 مايو. |
|
8- |
العيد الوطني لمملكة البحرين وعيد جلوس عاهل البلاد |
16, 17 ديسمبر." |
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء, والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 14 شعبان 1423هـ