مرسوم رقم (39) لسنة 2020
بتنظيم هيئة الكهرباء والماء

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 1999 بإعادة تنظيم وزارة الكهرباء والماء،

وعلى المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء،

وبناءً على عرض وزير شئون الكهرباء والماء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تُنظَم هيئة الكهرباء والماء، وذلك على النحو الآتي:

الرئيس التنفيذي (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه:

أولاً: إدارة الأمن الصناعي والسلامة.

ثانياً: إدارة نظم المعلومات.

ثالثاً: نائب الرئيس التنفيذي للموارد والخدمات (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-    إدارة الموارد البشرية.

2-    إدارة الموارد المالية والخدمات.

3-    إدارة المشتريات والتجهيزات.

4-    إدارة المخازن المركزية.

رابعاً: نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-    إدارة المشاريع.

2-    إدارة التخطيط والدراسات.

3-    إدارة ترشيد الكهرباء والماء.

خامساً: نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-    إدارة توزيع الكهرباء.

2-    إدارة توزيع المياه.

3-    إدارة خدمات المشتركين.

4-    إدارة حسابات المشتركين.

سادساً: نائب الرئيس التنفيذي لنقل الكهرباء والماء (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-    إدارة نقل الكهرباء.

2-    إدارة نقل المياه.

المادة الثانية

يُلغى المرسوم رقم (18) لسنة 1999 بإعادة تنظيم وزارة الكهرباء والماء، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

المادة الثالثة

على وزير شئون الكهرباء والماء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 شوال 1441هـ

الموافق: 15 يونيو 2020 م