مرسوم رقم (37) لسنة 2026
بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة العمل
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (54) لسنة 2022 بإعادة تنظيم وزارة العمل،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2018 بنقل وتعيين مدراء في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،
وعلى القرار رقم (27) لسنة 2019 بتعيين مدراء في هيئة تنظيم سوق العمل،
وبناءً على عرْض وزير العمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
تُعيَّن السيدة مي حسن علي العسمي مدير إدارة العلاقات العمالية في وزارة العمل، وكيلاً مساعداً للعمل في وزارة العمل.
المادة الثانية
يُعيَّن الشيخ علي بن محمد بن عبدالله آل خليفة مدير إدارة حماية الأجور بهيئة تنظيم سوق العمل، وكيلاً مساعداً للعلاقات العمالية في وزارة العمل، خلفاً للسيد عقيل عبدعلي بوحسين.
المادة الثالثة
على وزير العمل تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 6 صفر 1448هـ
الموافق: 20 يوليو 2026م