مرسوم رقم (36) لسنة 2022
بتعيين وكيل لوزارة الأشغال

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2018 بتعيين وكلاء مساعدين في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني،

وبناءً على عرْض وزير الأشغال،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن الشيخ مشعل بن محمد بن أحمد آل خليفة وكيلاً لوزارة الأشغال.

المادة الثانية

على وزير الأشغال تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 20 ذي الحجة 1443هـ

الموافق: 19 يوليو 2022م