مرسوم رقم (35) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (5) لسنة 2013
بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاوِنة،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،

وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2015،

وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المعدَّل بالقانون رقم (1) لسنة 2019،

وعلى قانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص المادة (2) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، النص الآتي:

"مادة (2)

يُشكَّل المجلس الأعلى للصحة برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية كُـلٍّ من:

1-

وزير الصحة

نائباً للرئيس.

2-

وزير شئون الشباب والرياضة

عضواً.

3-

قائد الخِدْمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين

عضواً.

4-

قائد مستشفى الملك حمد الجامعي

عضواً.

5-

وكيل وزارة الداخلية

عضواً.

6-

رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية

عضواً.

7-

مدير مركز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة التخصُّصي للقلب

عضواً.

8-

رئيس مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية

عضواً.

9-

الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية

عضواً.

10-

الرئيس التنفيذي لصندوق الضمان الصحي

عضواً.

11-

الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

عضواً.

12-

     ممثل عن كليات الطب بالمملكة

عضواً.

13-

ممثل عن قطاع التمريض    

عضواً.

14-

ممثل عن الصيدليات ومورِّدي الأدوية

عضواً.

15-

ممثل عن شركات التأمين

عضواً.

16-

ممثل عن المؤسسات الصحية الخاصة

عضواً.

17-

الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة

مقرِّراً.

 

ويَصدُر قرار من رئيس المجلس بتسمية الأعضاء الممثِّـلين للجهات المعنية، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار بتسميتهم، وتكون قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

ويُعقَد المجلس بحضور الرئيس، أو نائبه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

وإذا خلا محل أحد الأعضاء الممثِّـلين لأيِّ سبب، يعيَّن مَن يحل محله بذات الأداة، ويكمل العضو الممثِّـل الجديد مدة سلفه.

وللمجلس أنْ يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أنْ يكون لهم صوت معدود فيما يُصدِرها من قرارات وتوصيات."

المادة الثانية

تُضاف للمادة رقم (5) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، بنود جديدة بأرقام (15) و(16) و(17). ويعاد ترتيب باقي البنود تبَعاً لذلك، ونصوصها الآتية:

"15) مراقبة الإنفاق الصحي والعمل على ضبْطِه على مختلف المستويات في القطاع الصحي العام والخاص.

16) دراسة احتياجات المملكة من جميع المشاريع الصحية، وعلى الأخص الإنشائية منها ومتابعة تنفيذها.

17) وضع سياسات توريد وتخزين وصرف وإدارة الأدوية المستخدَمة في نظام الضمان الصحي."

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، يُمنح رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للصحة مكافآت مالية وِفْقاً للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنْح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُـلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريـخ: 4 شعبان 1440هـ

الموافق: 9 أبريـل 2019م