مرسوم رقم (34) لسنة 2016
بتعيينات ونقل في وزارة المواصلات والاتصالات

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، المعدلة بالقرار رقم (61) لسنة 2015،

وعلى المرسوم رقم (19) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات،

وعلى المرسوم رقم (44) لسنة 2015 بتعيين وكيل مساعد في وزارة المواصلات والاتصالات،

وعلى القرار رقم (58) لسنة 2006 بتعيين مدراء في وزارة المواصلات،

وعلى القرار رقم (28) لسنة 2013 بتعيين مديرين في وزارة المواصلات،

وبناءً على عرض وزير المواصلات والاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين السيد محمد ثامر خليفة هزاع الكعبي وكيل وزارة لشئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات.

المادة الثانية

يُنقل السيد يوسف عيسى أحمد بوبشيت الوكيل المساعد لشئون الموانئ، ليكون وكيلاً مساعداً لشئون الملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.

المادة الثالثة

يُعين السيد بدر هود يوسف المحمود وكيلاً مساعداً لشئون الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات.

المادة الرابعة

على وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 1 شعبان 1437هـ

الموافق: 8 مايو 2016م