مرسوم رقم (33) لسنة 2000

بالتصديق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون

بين دولة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة

نحن حمدبن عيسى آل خليفة               أميردولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون بين دولة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 39 ذي الحجة 1420هـ الموافق 4 ابريل 2000م، وبناء على عرض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون بين دولة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 29 ذي الحجة 1420هـ الموافق 4 ابريل 2000م، والمرافقة لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

 حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 13 جمادى الآخرة 1421هـ

الموا فق: 11 سبتمبر 2000م

 

 

 

اتفاقية إنشاء

لجنة عليا مشتركة للتعاون

بين دولة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة

 

إن حكومة دولة البحرين وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة،

إيمانا منهما بالروابط التاريخية العميقة، ووشائج القربى المتينة والعلاقات الأخوية الوثيقة القائمة بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين،

ورغبة من البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في كافة الميادين لما فيه خير شعبيهما،

وتأكيدا لالتزام البلدين بالنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الإقليمية والدولية التي تدعو إلى توثيق التعاون والعلاقات الأخوية والودية بين الدول، وإدراكا منهما للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم وأهمية التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية،

فقد اتفقتا على مايلي:

 

المادة الأولى

إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون بين البلدين، برئاسة وزيري الخارجية في كلا البلدين، وعضوية عدد من الوزراء المختصين.

 

المادة الثانية

تشمل مهام اللجنة العليا المشتركة وضع الأسس والأطر القانونية اللازمة بهدف تنمية التعاون في شتى الميادين وبصفة خاصة فيما يلي:

أ- الوصول إلى أعلى مستوى من التعاون والتنسيق السياسي في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ب- تعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي فيما يتصل بعلاقات البلدين مع الدول الأخرى.

ج- توثيق التعاون الأمني وتبادل المعلومات بما يرسخ الأمن المشترك لكل منهما.

د- تطوير التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك تبادل الخبرات وبرامج التدريب وإجراء المناورات المشتركة.

ه- الوصول إلى أعلى مستوى من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة.

و- تحقيق حرية تنقل مواطني البلدين باستخدام البطاقة الشخصية عند المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية طبقا لقواعد التي يتفق عليها البلدان.

ز- دعم التعاون في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف والتنمية الاجتماعية والإعلام والثقافة والرياضة وشئون البيئة ومجالات التعاون الأخرى التي يتفق عليها البلدان.

 

المادة الثالثة

تضع اللجنة العليا السياسة العامة للتعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية وغيرها من المجالات التي تقتضيها مصلحة البلدين.

 

المادة الرابعة

تختص اللجنة العليا بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية للتعاون الموقعة بين البلدين.

 

المادة الخامسة

تعقد اللجنة العليا اجتماعا سنويا على المستوى الوزاري بالتناوب في عاصمتي البلدين، ويسبق ذلك اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسئولين والخبراء، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال في كلا البلدين، ويتم تحديد مواعيد تلك الاجتماعات عبر القنوات الدبلوماسية.

 

المادة السادسة

يمكن للجنة العليا المشتركة أن تشكل لجاناً فرعية، تخصصية للبحث في مختلف مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وتخضع محاضر اجتماعات اللجان الفرعية لمصادقة اللجنة العليا المشتركة.

 

المادة السابعة

تكون إدارتا مجلس التعاون في وزارتي خارجية البلدين الجهتين المعنيتين بالتنسيق والمتابعة والإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتر كة ولجانها الفرعية.

 

المادة الثامنة

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وبعد استكمال الإجراءات الدستورية طبقا للنظام القانونى المتبع في كلا البلدين، وتسري لمدة غير محددة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية، ويسري الإنهاء بعد مضي ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار.

ويجوز لأي من البلدين اقتراح تعديل هذه الاتفاقية ويصبح هذا التعديل نافذا بعد اتفاق البلدين عليه بذات الإجراءات المشار اليها أعلاه.

وقعت هذه الاتفاقية بمدينة المنامة بتاريخ التاسع والعشرين من ذي الحجة 1420هـ الموافق الرابع من ابريل 2000ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما ذات الحجية.

 

 

عن                                                  عن

  حكومة دولة البحرين                             حكومة دولة الامارات العريية المتحدة

محمد بن مبارك آل خليفة                                   حمدان بن زايد آل نهيان

      وزير الخارجية                            وزير الدولة للشئون الخارجية