مرسوم رقم (32) لسنة 2024
بتعيين وكيل مساعد في وزارة الأشغال

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (52) لسنة 2022 بإعادة تنظيم وزارة الأشغال،

وعلى القرار رقم (49) لسنة 2022 بنقل وتعيين مديرين في مكتب رئيس مجلس الوزراء،

وبناءً على عرض وزير الأشغال،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين السيد أحمد سامي جواد التاجر وكيلاً مساعداً للطرق في وزارة الأشغال.

المادة الثانية

على وزير الأشغال تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 12 شوال 1445هـ

الموافق: 21 أبريل 2024م