مرسوم رقم (30) لسنة 2024
بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،

وعلى المرسوم رقم (90) لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

وبناءً على ترشيحات الجهات المعنية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، على النحو الآتي:

١-

السيد رشيد محمد المعراج

رئيساً.

٢-

الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة

عضواً ممثلاً عن الحكومة بصفتها صاحب عمل.

٣-

السيدة نوال إبراهيم الخاطر

عضواً ممثلاً عن الحكومة بصفتها صاحب عمل.

٤-

السيد أسامة صالح العلوي

عضواً ممثلاً عن الحكومة بصفتها صاحب عمل.

٥-

السيد خالد محمد نجيبي

عضواً ممثلاً عن أصحاب العمل في القطاع الأهلي.

٦-

السيد عارف أحمد هجرس

عضواً ممثلاً عن أصحاب العمل في القطاع الأهلي.

٧-

السيدة سوسن أبو الحسن محمد

عضواً ممثلاً عن أصحاب العمل في القطاع الأهلي.

٨-

السيدة دينا أحمد الفايز

عضواً ممثلاً عن العاملين في القطاع الحكومي.

٩-

السيدة دنيا فيصل سرحان

عضواً ممثلاً عن العاملين في القطاع الحكومي.

١٠-

السيد أحمد حسن حميدان

عضواً ممثلاً عن العاملين في القطاع الحكومي.

١١-

السيد علي جعفر الرقراق

عضواً ممثلاً عن العاملين في القطاع الأهلي.

١٢-

السيد يعقوب يوسف محمد حسين

عضواً ممثلاً عن العاملين في القطاع الأهلي.

١٣-

السيد عبدالله حسن عبدالله مشاخيل

عضواً ممثلاً عن العاملين في القطاع الأهلي.

١٤-

الدكتور خالد محمد عبدالله تقي

عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية.

١٥-

الدكتور عبدالله صلاح صالح سلطان

عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية.

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 شوال 1445هـ

الموافق: 15 أبريل 2024م