مرسوم رقم (29) لسنة 2024
بتعيين سفير في وزارة الخارجية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المعدَّل بالقانون رقم (20) لسنة 2014،

وبناءً على عرْض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن السيد محمد بن علي خليفة أحمد عبدالله الغتم سفيراً في وزارة الخارجية.

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 29 رمضان 1445هـ

الموافق: 8 أبريل 2024م