مرسوم رقم (28) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (39) لسنة 2020
بتنظيم هيئة الكهرباء والماء

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء،

وعلى المرسوم رقم (39) لسنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء والماء،

وبناءً على عرْض وزير شئون الكهرباء والماء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تحل عبارة “رئيس الهيئة” محل عبارة “الرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة” الواردة في مقدمة المادة الأولى من المرسوم رقم (39) لسنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء والماء، وعبارة “نائب رئيس الهيئة” محل عبارة “نائب الرئيس التنفيذي” أينما وردت في هذا المرسوم.

المادة الثانية

على وزير شئون الكهرباء والماء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 24 ذي القعدة 1443هـ

الموافق: 23 يونيو 2022م