مرسوم رقم (23) لسنة 2013
بتعيين نائب لأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2010 بتعيينات في النيابة العامة،
وبناء على توصية وزير الداخلية،
وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يعين السيد أسامة أحمد خلف العصفور نائباً لأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة مساعد، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
المادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 6 جمادى الآخرة 1434هـ
الموافق: 16 أبريل 2013م