مرسوم رقم (19) لسنة 2002

بالتصديق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة  للتعاون

بين مملكة البحرين ودولة الكويت

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1422هـ الموافق 3 سبتمبر 2001م،

وبناءً على عرض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1422هـ الموافق 3 سبتمبر 2001م، والمرافقة لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين    

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الخارجية

محمد بن مبارك آل خليفة

    

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1423هـ

الموافق: 18 يونيو 2002م


اتفاقية إنشاء

لجنة عليا مشتركة للتعاون

بين مملكة البحرين ودولة الكويت

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت ،

 

إيماناً منهما بالروابط التاريخية العميقة والمميزة ، ووشائج القربى المتينة والعلاقات الأخوية الوثيقة القائمة بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين ،

 

ورغبة من البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في كافة الميادين لما فيه خير شعبيهما ،

 

وتأكيداً لالتزام البلدين بالنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواثيق الإقليمية والدولية التي تدعو إلى توثيق التعاون والعلاقات الأخوية والودية بين الدول ،

 

وإدراكاً للمتغيرات السياسية والإقتصادية التي يشهدها العالم وأهمية التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ،

 

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون بين البلدين ، برئاسة وزيري الخارجية في كلا البلدين وعضوية عدد من الوزراء المعنيين بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة العليا المشتركة أو من ينوب عنهم.

المادة الثانية

تشمل مهام اللجنة العليا المشتركة وضع الأسس والأطر القانونية اللازمة بهدف تنمية التعاون في شتى الميادين وبصفة خاصة فيما يلي:

 

أ-   الوصول إلى أعلى مستوى من التعاون والتنسيق السياسي في جميع القضايا ذات الإهتمام المشترك.

ب- تعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي في ما يتصل بعلاقات البلدين مع الدول الأخرى.

 

 

ج- توثيق التعاون الأمني وتبادل المعلومات بما يرسخ الأمن المشترك لكل منهما.

د-  تطوير التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك تبادل الخبرات وبرامج التدريب وإجراء المناورات المشتركة.

هـ- الوصول إلى أعلى مستوى من التعاون في المجالات الإقتصادية والتجارية وإقامة المشاريع الإستثمارية المشتركة.

و-  تحقيق حرية تنقل مواطني البلدين باستخدام البطاقة الشخصية عند المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية طبقاً للقواعد التي يتفق عليها البلدان.

ز-  دعم التعاون في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف والتنمية الإجتماعية والإعلام والثقافة والرياضة وشئون البيئة ومجالات التعاون الأخرى التي يتفق عليها البلدان.

ح- دعم النشاط الإنمائي بين البلدين من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية.

ط- إدراكاً لأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية ، يدعى ممثلون من غرف التجارة والصناعة في كلا البلدين لحضور إجتماعات اللجنة العليا.

ى- متابعة تنفيذ الإتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين.

المادة الثالثة

تضع اللجنة العليا المشتركة السياسة العامة للتعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والإقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية وغيرها من المجالات التي تقتضيها مصلحة البلدين.

المادة الرابعة

تجتمع اللجنة العليا المشتركة مرتين سنوياً على المستوى الوزاري بالتناوب في عاصمتي البلدين ، ويسبق ذلك اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسئولين والخبراء ، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك ، ويتم تحديد مواعيد تلك الإجتماعات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الخامسة

يمكن للجنة العليا المشتركة أن تشكل لجاناً فرعية تخصصية للبحث في مختلف مجالات التعاون المشترك بين البلدين ، وتخضع محاضر اجتماعات اللجان الفرعية لمصادقة اللجنة العليا المشتركة.

المادة السادسة

تكون إدارتا مجلس التعاون في وزارتي خارجية البلدين الجهتين المعنيتين بالتنسيق والمتابعة والإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة ولجانها الفرعية.

 

 

 

المادة السابعة

تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإخطار المتبادل بتمام الإجراءات الدستورية طبقاً للنظام التشريعي المتبع في كلا البلدين ، وتظل الإتفاقية سارية المفعول لفترة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

ويجوز لأي من البلدين اقتراح تعديل هذه الإتفاقية ، ويصبح التعديل نافذاً بعد اتفاق البلدين عليه بذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

 

وقعت هذه الإتفاقية بمدينة الكويت في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة 1422 هجرية الموافق لليوم الثالث من شهر سبتمبر 2001 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما ذات الحجية.

 

 

عن حكومة مملكة البحرين

 

عن حكومة دولة الكويت

محمد بن مبارك آل خليفة

 

صباح الأحمد الجابر الصباح

وزير الخارجية

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

 

 

وزير الخارجية