مرسوم رقم (103) لسنة 2024
بتنظيم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية، وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وبناءً على عرض رئيس المجلس الأعلى للصحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
تُنظَّم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك على النحو الآتي:
الرئيس التنفيذي، ويتبعه:
نائب الرئيس التنفيذي (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة الشئون التنظيمية.
2- إدارة رقابة المؤسسات الصحية.
المادة الثانية
على رئيس المجلس الأعلى للصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 29 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 1 ديسمبر 2024م