مرسوم رقم (8) لسنة 1995
بتعيين وكيل لوزارة المواصلات
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم الأميري بقانون رقم (18) لسنة 1975 بإعادة التنظيم الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1991 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين في وزارة المالية والإقتصاد الوطني،
وبناءً على عرض وزير المواصلات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
ينقل السيد رشيد محمد خميس المعراج وكيل الوزارة المساعد للشئون الإقتصادية في وزارة المالية والإقتصاد الوطني الى وزارة المواصلات، ويعين وكيلاً لهذه الوزارة.
المادة الثانية:
على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير المواصلات
علي بن خليفة الخليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 22 ذي القعدة 1415هـ
الموافق: 22 أبريل 1995م