مرسوم رقم (8) لسنة 2005

بتعيين محافظ لمؤسسة نقد البحرين

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (42) لسنة 2002 بتعيين محافظ لمؤسسة نقد البحرين،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نقد البحرين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين السيد رشيد محمد المعراج محافظاً لمؤسسة نقد البحرين بدرجة وزير.

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مؤسسة نقد البحرين تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ  صدوره،  وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 7 ذي الحجة 1425هـ

الموافق: 17 يناير 2005م