مرسوم رقم (7) لسنة 2023
بإعادة تنظيم وزارة الخارجية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، المعدَّل بالمرسوم رقم (98) لسنة 2021،

وبناءً على عرْض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تنظيم وزارة الخارجية، وذلك على النحو الآتي:

وزير الخارجية، ويتبعه:

أولاً: مدير عام الشئون القانونية وحقوق الإنسان (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه:

1-    رئيس قطاع الشئون القانونية.

2-    رئيس قطاع شئون حقوق الإنسان.

ثانياً: رئيس قطاع الشئون الإستراتيجية.

ثالثاً: مدير عام شئون وزارة الخارجية (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه:

1-    رئيس المراسم.

2-    رئيس قطاع التنسيق والمتابعة.

رابعاً: رئيس قطاع الاتصال.

خامساً: مدير إدارة التطوير المؤسسي.

سادساً: المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وتتبعه:

1-    إدارة التدريب واللغات.

2-    إدارة شئون الأكاديمية.

3-    إدارة الدراسات والتقييم.

سابعاً: وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية، ويتبعه:

1-    رئيس قطاع الشئون الآسيوية والمحيط الهادئ.

2-    رئيس قطاع الشئون العربية والإفريقية.

3-    رئيس قطاع شئون مجلس التعاون.

4-    رئيس مركز المدار.

5-    رئيس قطاع الشئون الأوروبية.

6-    رئيس قطاع شئون الأمريكيتين.

7-    رئيس قطاع المنظَّمات.

ثامناً: وكيل وزارة الخارجية للشئون القنصلية والإدارية، ويتبعه:

1-    إدارة الشئون الإدارية.

2-    رئيس قطاع الخِدْمات القنصلية.

3-    إدارة التخطيط والمشاريع.

4-    إدارة الموارد المالية.

5-    إدارة الموارد البشرية.

6-    إدارة نُظُم المعلومات.

المادة الثانية

يُلغى المرسوم رقم (23) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية.

المادة الثالثة

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 8 رجب 1444هـ

الموافق: 30 يناير 2023م