مرسوم رقم (2) لسنة 2026

بنقل وتعيين مديرين عامين في وزارة شئون البلديات والزراعة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (43) لسنة 2020 بنقل وتعيين وكلاء مساعدين في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني،

وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وزير شئون البلديات والزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُنقَّل السيد محمد سعد محمد السهلي مدير عام أمانة العاصمة في وزارة شئون البلديات والزراعة، ليكون مديراً عاماً لبلدية المنطقة الشمالية في ذات الوزارة، خلفاً للمهندسة لمياء يوسف الفضالة.

المادة الثانية

تُعيَّن السيدة عليه يوسف يحيى حسن يوسف مديراً عاماً لأمانة العاصمة في وزارة شئون البلديات والزراعة، خلفاً للسيد محمد سعد محمد السهلي.

المادة الثالثة

على وزير شئون البلديات والزراعة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 9 شعبان 1447هـ

الموافق: 28 يناير 2026م