مرسوم رقم (1) لسنة 2026
بتعيين منسق ووكيل في مكتب رئيس مجلس الوزراء
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (76) لسنة 2023 بتعيين وكيل في مكتب رئيس مجلس الوزراء،
وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2025 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
تُعيَّن السيدة نوف عبدالرحمن جمشير وكيل البحوث والمشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء، منسقاً في مكتب رئيس مجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة.
المادة الثانية
يُعيَّن السيد يوسف أسامة بوحجي وكيلاً للبحوث والمشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء، خلفاً للسيدة نوف عبدالرحمن جمشير.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 24 رجب 1447هـ
الموافق: 13 يناير 2026م