مرسوم أميري رقم (25) لسنة 1999
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 1975 بإعادة التنظيم الإداري للدولة,
وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية,
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1971 بإعلان العيد الوطني لدولة البحرين,
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 1999 بشأن العيد الوطني لدولة البحرين وعيد جلوس أمير البلاد,
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالآتي:
مادة - 1 -
يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1973 بشأن العطلات الرسمية, النص الآتي:
مادة ( 1 ):
تكون العطلات الرسمية لوزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها, كما هو مبين أدناه:
|
1 |
أول السنة الهجرية |
1 محرم |
|
2 |
عاشوراء |
9, 10 محرم |
|
3 |
ذكرى المولد النبوي |
12 ربيع الأول |
|
4 |
عيد الفطر |
1, 2, 3 شوال |
|
5 |
العيد الوطني لدولة البحرين |
16, 17 ديسمبر |
|
6 |
عيد الأضحى |
10, 11, 12 ذو الحجة |
|
7 |
أول السنة الميلادية |
1 يناير |
مادة - 2 -
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم, ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 4 رمضان 1420 هـ
الموافق 12 ديسمبر 1999 م