مرسوم أميري رقم ( 5 ) لسنة 1973
بشأن العطلات الرسمية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ، أمير دولة البحرين .
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ( 2 ) لسنة 1971 بإعادة التنظيم الإداري للدولة ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 14 ) لسنة 1971 بإعلان العيد الوطني لدولة البحرين ،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي :
مادة – 1 –
تكون العطلات الرسمية لوزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها ، كما هو مبين أدناه :
1 – أول السنة الهجرية 1 محرم
2 – عاشوراء 9 ، 10 محرم
3 – ذكرى المولد النبوي 12 ربيع الأول
4 – عيد الفطر 1 ، 2 ، 3 شوال
5 – العيد الوطني لدولة البحرين 16 ديسمبر
6 – عيد الأضحى 10 ، 11 ، 12 ذو الحجة
7 – أول السنة الميلادية 1 يناير
مادة – 2 –
إذا وقع يوم جمعة ، أو يوم عطلة رسمية ، في أي يوم من أيام العطل المذكورة في المادة الأولى ، يعوض عنه بتمديد العطلة يوما آخر .
مادة – 3 –
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم .
مادة – 4 –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 21 صفر 1393 هـ
الموافق 25 مارس 1973 م