مرسوم أميري رقم (3) لسنة 1999

بتعيين وزير شئون الديوان الأميري

ووزير دولة لشئون الديوان الأميري

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة، أمير دولة البحرين

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (33) لسنة 1995 بتعيين وزير لشئون الديوان الأميري،

وبناء على عرض وزير مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يعين سمو الشيخ على بن عيسى آل خليفة وزيرا لشئون الديوان الأميري.

 

المادة الثانية

يعين الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير دولة لشئون الديوان الأميري.

 

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الديوان الأميري تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ:  27 ذي الحجة 1419هـ

الموافق 13 أبريل 1999م