مرسوم أميري رقم (3) لسنة 1999
بتعيين وزير شئون الديوان الأميري
ووزير دولة لشئون الديوان الأميري
نحن حمد بن عيسى آل خليفة، أمير دولة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (33) لسنة 1995 بتعيين وزير لشئون الديوان الأميري،
وبناء على عرض وزير مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يعين سمو الشيخ على بن عيسى آل خليفة وزيرا لشئون الديوان الأميري.
يعين الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير دولة لشئون الديوان الأميري.
على رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الديوان الأميري تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 27 ذي الحجة 1419هـ
الموافق 13 أبريل 1999م