أمر ملكي رقم (21) لسنة 2024
بمنح وسام

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُمنح وسام الكفاءة من الدرجة الأولى إلى كل من:

1.

عميد ركن طيار

وليد أنور إبراهيم المطوع.

2.

عميد ركن دفاع جوي

عبدالله حمد عبدالله الشاعر الرويعي.

3.

عميد ركن طيار

علي أحمد أحمد البوعينين.

4.

عميد ركن دفاع جوي

عبدالله محمد عبدالله النعيمي.

5.

عميد ركن مهندس

عبدالرحمن عبدالله محمد الكعبي.

6.

عميد طيار

خليفة محمد محمد النعيمي.

7.

عميد مهندس

عيسى حمد راشد الدوسري.

8.

عميد ركن طيار

أحمد إبراهيم السيسي البوعينين.

9.

عميد ركن طيار

عادل جاسم أحمد البوعينين.

10.

عميد ركن مهندس

نبيل إبراهيم عبدالله البرجس.

11.

عميد ركن طيار

أحمد محمد علي الأحمد.

 

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 16 رمضان 1445هـ

الموافق: 26 مارس 2024م