مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980

بإصدار قانون المحاماة

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة   أمير دوله البحرين.

بعد الاطلاع علي الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم  4 لسنة 1975،

وعلى قانون التوكيل في محاكم البحرين لسنة 1935،

وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966،

وعلى قانون تنظيم القضاء رقم 13 لسنة 1971،

و على المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية،

وعلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية،

وبناء على عرض وزير العدل و الشئون الإسلامية،وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى:

يلغي قانون التوكيل في محاكم البحرين لسنة 1935 ويستعاض عنه بقانون المحاماة المرافق ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية

على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ:1 صفر 1401هـ

الموافق: 8 ديسمبر 1980م

 

قانون المحاماة

الفصل الأول

في شروط ممارسة المحاماة

مادة –1-

يشترط فيمن يمارس المحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين مع مراعاة الشروط و الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة –2-

يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين:

أولا: أن يكون بحريني الجنسية.

ثانيا: أن يكون كامل الأهلية

ثالثا: أن يكون حائزا على شهادة في القانون من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المعترف بها من الجهة المختصة على أن تكون الشريعة الإسلامية من بين برامجها الدراسية،  فان لم تكن تلك المادة من بين البرامج التي درسها فيجب أن يجتاز امتحانا فيها تعده وزارة العدل و الشئون الإسلامية أو أن يكون حائزا على ما يعادل شهادة في القانون في القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية المعترف بها .

رابعا: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف و الأمانة والأخلاق ما لم يرد إليه اعتباره.

مادة-3-

يستثنى من أحكام الفقرة(ثالثا) من المادة 2 من يمارس المحاماة وقت العمل بهذا القانون من الوكلاء البحرينيين المقيدين في سجل المحامين طبقا لقانون التوكيل في محاكم البحرين لسنة 1935 ويكون لهم الاستمرار في ممارسة أعمالهم.

أما غير البحرينيين من المحامين أو الوكلاء الذين رخص لهم في السابق في الترافع أمام المحاكم فانهم يمنحون مهلة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون عليهم خلالها الاشتراك في مكتب أي من المحامين البحرينيين المجازين في القانون، ولا يحق لهم الترافع أمام المحاكم من تاريخ اشتراكهم فإذا انقضت هذه المهلة دون إن يقوموا بذلك امتنع عليهم ممارسة المهنة.

مادة-4-

لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وبين ما يلي:

1-             رئاسة المجالس التشريعية أو البلدية أو المناصب الوزارية.

2-      شغل الوظائف العامة في الدولة أو التوظف في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات أو التوظف لدى البنوك أو الجمعيات أو الأفراد.

3-      يحظر علي أعضاء المجالس التشريعية أو البلدية من المحامين المرافعة في قضايا ضد المجالس التي هم أعضاء فيها.

 

الفصل الثاني

الجدول العام للمحاميين

مادة-5-

على كافة المحامين ممن تتوافر فيهم شروط ممارسة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون أن يتقدموا خلال الشهور الثلاثة التالية للعمل به بطلبات لقيدهم في جدول يسمى "الجدول العام للمحامين" وذلك طبقا للشروط ووفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

ويتضمن الجدول العام:

أ‌-      جدولا لقيد المحامين المشتغلين.

ب- جدولا لقيد المحامين تحت التمرين.

ج- جدولا لقيد المحامين غير المشتغلين.

 

مادة –6-

تقدم طلبات القيد في الجدول العام للمحامين إلى وزير العدل و الشئون الإسلامية مستوفية الأوراق التي يحددها بقرار منه.

ويصدر الوزير قرارا بالقيد في الجدول أو برفضه بعد أخذ رأي لجنة يشكلها لهذا الغرض ويبين إجراءات عملها تسمى لجنة قيد المحامين. وتشكل هذه اللجنة من رئيس المحكمة الكبرى المدنية رئيسا وعضوية أحد قضاتها يعينه كل سنتين وزير العدل والشئون الإسلامية وأحد المحامين المشتغلين يختاره كل سنتين وزير العدل والشئون الإسلامية.

وإذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة يكمل العضو الذي يعين بدلا منه مدة سلفة.

ويجوز لمن رفض طلب قيده أن يتظلم منه أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إبلاغه بهذا  الرفض. ويكون حكم محكمة الاستئناف العليا في التظلم نهائيا.

مادة-7-

يصدر قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء يحدد رسوم القيد في الجدول المنصوص عليه في المادة (5) ولا يتم هذا القيد  في الجدول إلا بعد سداد هذا الرسم. ويستحق رسم القيد على جميع المحامين الموجودين بالمهنة وقت العمل بهذا القانون.

مادة –8-

على المحامين تجديد قيدهم سنويا في الجدول العام للمحامين. و يستثنى من التجديد المحامون غير المشتغلين. ويستحق على تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين وعلى تحديد القيد في جدول المحامين تحت التمرين رسم سنوي يصدربتحديده قرار من وزير العدل و الشئون الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة-9-

إذا لم يسدد المحامي رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد شطب اسمه من الجدول. ويتم الشطب في هذه الحالة بقرار من وزير العدل و الشئون الإسلامية ولا تجوز أعاده قيد المحامي في هذه الحالة إلا إذا دفع رسم قيد جديد وذلك فضلا عن رسم القيد المتأخر.

مادة-10-

لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بالجدول مزاولة المهنة إلا بعد حلف اليمين إمام محكمه الاستئناف العليا المدنية بالصيغة التالية:

" اقسم بالله العظيم إن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها"

مادة-11-

على كل من لم يسبق له الاشتغال بمهنه المحاماة قبل العمل بهذا القانون ويرغب في مزاولتها ممن تتوافر فيه شروط المادة(2) منة أن يقيد اسمه في جدول المحامين تحت التمرين وعليه إن يمضي مدة التمرين وقدرها سنتان وذلك بالالتحاق بمكتب أحد المحامين المشتغلين الذين امضوا خمس سنوات في ممارسة المهنة.

مادة-12-

للمحامي تحت التمرين أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم الصغرى تحت إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه و لا يجوز له أن يترافع فيما عدا ذلك إلا باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبة وتحت إشرافه ومسئوليته. ويشمل هذا الحظر توقيع المحامي تحت التمرين على صحف الدعاوى والمذكرات و الأوراق التي تقدم للمحاكم التي لا حق له  في المرافعة باسمه أمامها. وللمحامي تحت التمرين حق الحضور أمام الادعاء العام وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان القضائية والإدارية ذات الاختصاص القضائي.

مادة-13-

لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طيلة فترة التمرين ولوزير العدل والشئون الإسلامية في حالة مخالفة هذا الحكم أن يستصدر- بعد سماع أقوال المحامي- أمرا على عريضة من المحكمة الكبرى المدنية بإغلاق المكتب ويكون هذا الأمر نهائيا. وتقوم الجهات المختصة بتنفيذ هذا الأمر.

مادة-14-

للمحامي الذي أمضى مدة التمرين أن يطلب إلى وزير العدل والشئون الإسلامية نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين، وعليه أن يرفق بيانا بالقضايا التي ترافع فيها. ويحيل وزير العدل والشئون الإسلامية هذا الطلب إلى لجنة قيد المحامين. ولهذه اللجنة أن تطلب من المحامي صاحب المكتب تقريرا سريا برأيه في كفاءة المحامي وسلوكه في المحاماة و الأعمال التي مارسها وتوصياته.

مادة-15-

يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية- بعد اخذ رأي لجنة قيد المحامين- قرارا في شأن طلب المحامي تحت التمرين نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين. ويكون القرار بقبول الطلب أو برفضه أو تمديد مده التمرين لفتر ه أخرى.

ويبلغ هذا القرار إلى الطالب. ويجوز لمن رفض طلبه أو تقرر تمديد مدة تمرينه أن يتظلم من هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ ابلاغة بهذا القرار .

ويكون حكم محكمة الاستئناف العليا في التظلم نهائيا.

مادة-16-

يعفى من قضاء مدة التمرين من سبق له الاشتغال بالمحاماة قبل العمل بهذا القانون ويعفى منها أيضا من امضي مدة سنتين مشتغلا بعمل قانوني، كما ينقص من مدة التمرين مقدار ما أمضاه من مده مشتغلا بذلك العمل.

مادة-17-

على المحامي المشتغل أو المحامي تحت التمرين إذا انقطع عن ممارسة مهنة المحاماة لأي سبب كان أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

كما يجوز للمحامي المقيد اسمه في جدول المحامين غير المشتغلين أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين تحت التمرين إذا عاد للاشتغال بالمحاماة. ويصدر وزير العدل والشئون الإسلامية قراره بقبول الطلب أو رفضه بعد أخذ رأي لجنة قيد المحامين.

ويجوز لمن رفض طلب نقل اسمه التظلم أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال 45 يوما من تاريخ بإبلاغة بهذا الرفض.

ويكون حكم محكمة الاستئناف  العليا المدنية في التظلم نهائيا.

مادة-18-

لا تستحق أية رسوم على طلبات نقل الاسم إلى جدول المحامين غير المشتغلين وجدول المحامين المشتغلين و المحامين تحت التمرين طبقا للمادة السابقة.

الفصل الثالث

حقوق وواجبات المحامين

مادة-19-

مع عدم الإخلال بحكم المادة(20) يكون للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان القضائية و الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

ولا يجوز لغير المحامين أن يمارسوا بصفة منتظمة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير.

مادة-20-

للمتقاضين إن ينيبوا عنهم في المرافعة أزواجهم و أصهارهم وذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة.

مادة –21-

يحضر المحامي عن موكله بمقتضى توكيل ويجب على المحامي أن يودع التوكيل بملف الدعوى في جلسة المرافعة أن كان خاصا بها وإلا اكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.

مادة –22-

للمحامي الموكل في الدعوى إن ينيب عنه تحت مسئوليته في الحضور أو في المرافعة أو غير ذلك من اجراءات التقاضي محاميا آخر مقيدا دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.

مادة-23-

يتعين على المحاكم والسلطات وغيرها من الجهات الأخرى التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وعليها إن تسمح له بالحضور في التحقيق والاطلاع على أوراق الدعوى ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق ويتعين إثبات ذلك في أوراق الدعوى كتابة.

مادة-24-

يحظر على المحامي قبول الوكالة عن خصم موكله أثناء نظر الدعوى التي وكل فيها أو التي لها علاقة مباشرة بها، كما لا يجوز له أن يبدي رأيا أو مشورة لخصم موكله في الدعوى ذاتها أو في دعوى مرتبطة بها حتى بعد انتهاء وكالته وبصفة عامة لا يجوز له تمثيل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه بأية صفة كانت.

مادة 25-

يتعين على المحامي أن يتخذ له مكتبا لمباشرة أعمال المحاماة فيه وعليه أن يخطر وزير العدل والشئون الإسلامية بعنوان مكتبه وبأي تغيير يطرأ عليه.

مادة 26-

المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل ويتعين على المحامي أن يرد لموكله المبالغ التي حصلها لحسابه وكذلك المستندات والأوراق الأصلية التي تسلمها منه.

مادة 27

لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصبا وزاريا أو وظيفة عامة أو خاصة وترك الخدمة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة ويسرى هذا الحظر على المحامي الذي كان يتولى عضوية المجالس التشريعية أو البلدية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس.

مادة 28

لا يجوز للمحامي التنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، ويتعين عليه إخطار موكله بكتاب مسجل بتنازله وأن يستمر في موقف الدفاع شهرا على الأكثر متى اقتضت ذلك مصلحة الموكل ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى للمدة الكافية لتوكيل محام آخر.

مادة 29

لا يجوز لأي من المحامين علم عن طريق مهنته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة أو إبلاغ عن وقوعها كما لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا أذن له الموكل كتابة بذلك.

الفصل الرابع

أتعاب المحامين

مادة-30-

للمحامي أن يتقاضى أتعابا من موكله وفق العقد المحرر بينهما بما يتناسب و أهمية القضية و الجهد المبذول فيها و ذلك عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته، وله الحق كذلك في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التي وكل فيها.

مادة –31-

ليس للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على اخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم فيها. ولا يجوز له في أية حال أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه.

مادة-32-

إذا انتهت القضية صلحا أو تحكيما استحق المحامي نصف الأتعاب المتفق عليها مالم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك أو كان الجهد المبذول يقتضي استحقاق المحامي لأكثر من نصف الأتعاب المتفق عليها.

مادة-33-

تختص المحكمة الكبرى المدنية  بتقدير الأتعاب إذا لم تعين الأتعاب باتفاق مكتوب أو كان الاتفاق باطلا أو كانت الأتعاب مبالغا فيها أو كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل لم يعرض على محكمة.ولا يحوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد تنفيذ الوكالة ويتم التقدير بناء علي طلب المحامي أو الموكل.

مادة-34-

تدخل المحكمة في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى و الجهد الذي بذله المحامي و النتيجة التي حققها.

مادة-35-

تصدر المحكمة أمرا بتقدير الأتعاب بعد سماع أقوال طالب التقدير و المطلوب ضده التقدير.

وفي حالة تخلف المطلوب ضده التقدير بعد إعلانه يعتبر أمر التقدير الصادر ضده في هذه الحالة حضوريا. ويكون أمر التقدير قابلا للتظلم فيه أمام محكمة الاستئناف العليا خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ صدوره.

مادة-36-

لأتعاب المحامي أولوية في التنفيذ على ما آل إلى موكله من أموال نتيجة الدعوى أو العمل موضوع الوكالة.

مادة-37-

يسقط حق المحامي أو الموكل في طلب تقدير الأتعاب طبقا لأحكام المادة (33) من هذا القانون بمضي سنة ميلادية من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة.

مادة-38-

للموكل أن يعزل محاميه، وفي هذه الحالة يكون ملزما بدفع الأتعاب التي تتناسب مع الجهد الذي بذله، والنتيجة التي حققها.

 

الفصل الخامس

المعونة القضائية

مادة-39-

تشكل لجنة المعونة القضائية من ثلاثة من المحامين المشتغلين يختارهم وزير العدل و الشئون الإسلامية. وتختص هذه اللجنة بمنح المعونة القضائية.

ويقصد بالمعونة القضائية تكليف أحد المحامين المشتغلين بالحضور و المرافعة في الحالات الآتية:

أ‌-       إذا كان أحد أطراف الدعوى معسرا عاجزا عن دفع أتعاب المحاماة ورأت اللجنة لأسباب تقدرها تقديم المعونة القضائية.

ب‌-   إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في الدعوى.

ج‌-    إذا توفى محام أو منع من مزاولة المهنة.

وبصورة عامة في جميع الأحوال التي يستحيل فيها على المحامي ممارسة مهنته ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه. وتنحصر مهمة المحامي المنتدب في هذه الأحوال في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل و المحامي صاحب المكتب.

د-  في الحالات التي يوجب فيها القانون أو تطلب إحدى المحاكم أو يطلب الادعاء تعيين محام عن متهم أو حدث لم يختر له محاميا. وفي هذه الحالات يكون تكليف المحامي بالحضور و المرافعة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.

ويعتبر القرار الصادر من لجنة المعونة القضائية أو من وزير العدل و الشئون الإسلامية بمثابة التوكيل الصادر من صاحب الشأن و لا يخضع لأية رسوم.

مادة-40-

يكون ندب المحامين للمعونة القضائية بالدور من الكشوف التي تعدها لجنة المعونة القضائية لهذا الغرض.

مادة-41-

يجب أن يقوم المحامي المنتدب بما يكلف به ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته وإلا تعرض للمساءلة التأديبية.

مادة-42-

تقدر المحكمة للمحامي الذي باشر العمل الموكول إليه أمامها في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة(39) أتعابا تصرف له من خزانة وزارة العدل و الشئون الإسلامية. ويعتبر أمر المحكمة بتقدير الأتعاب بمثابة السند التنفيذي الذي يجوز للوزارة المذكورة التنفيذ به على المسئول عن أداء الأتعاب إذا لم يكن معسرا أو إذا زالت حالت إعساره. كما يكون للمحامي المنتدب في الحالة المنصوص عليها في الفقرة(أ) من المادة (39) الحق في طلب تقدير أتعاب له طبقا لنص المادة (33) من هذا القانون إذا زالت حالة إعسار موكله. ويسري حكم المادة (37) في هذه الحالات.

الفصل السادس

التأديب

مادة-43-

كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يحط من قدرها يجازي بإحدى العقوبات التأديبية التالية:

1-                الإنذار

2-                اللوم

3-                المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 3 سنوات.

4-                محو الاسم نهائيا من الجدول.

مادة-44-

يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكبرى المدنية واثنين من قضاة المحكمة الكبرى واثنين من المحامين المشتغلين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل و الشئون الإسلامية.

ويجب على المحامي المقدم إلى مجلس التأديب إبلاغ رئيس المجلس باسم المحامي الذي اختاره لعضوية المجلس قبل الجلسة بسبعة أيام على الأقل وإلا اختار مجلس التأديب هذا المحامي في أول اجتماع له.

مادة-45-

ترفع الدعوى التأديبية بعريضة من وزير العدل و الشئون الإسلامية. ويجب تبليغ العريضة إلى المحامي المقامة ضده الدعوى التأديبية قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل. ويتم التبليغ بخطاب مسجل بعلم الوصول.

مادة-46-

ينظر مجلس التأديب الدعوى التأديبية في جلسة سرية يعقدها في مقر المحكمة الكبرى المدنية.

ولمجلس التأديب ما للمحكمة من اختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة و كذلك فيما يتعلق باستدعاء الشهود وتخلفهم عن الحضور أو امتناعهم عن أداء الشهادة وغير ذلك من الإجراءات.

ويصدر مجلس التأديب قراراه بالأغلبية في جلسة سرية. ويجب أن يكون القرار عند النطق به مشتملا على الأسباب التي بني عليها.

مادة-47-

للمحامي المحكوم عليه وحده حق استئناف القرارات التأديبية الصادرة ضده من مجلس التأديب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول. وينظر الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين. ويشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية وعضوية قاضيين من قضاة المحكمة الكبرى المدنية و اثنين من المحامين المشتغلين ممن مضى عليهم مدة لا تقل عن عشر سنوات . ويعينهم جميعا وزير العدل و الشئون الإسلامية. ويعقد مجلس التأديب الاستثنائي جلساته في مقر محكمة الاستئناف العليا المدنية.

ويتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وعليه إخطار المحامي المتظلم بتاريخ عقد أول جلسة قبل موعدها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

مادة-48-

تسجل في سجل خاص بوزارة العدل و الشئون الإسلامية القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي . و تخطر بها أقلام كتاب المحاكم والادعاء العام.

وإذا كان القرار صادر بمحو الاسم من الجدول أو المنع  من مزاولة المهنة فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.

مادة-49-

تسرى أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية على التظلمات التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون وعلى طلبات تقدير الأتعاب و الطعن فيها .

مادة-50-

يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.