مرسوم رقم (27) لسنة 2024
بتعيين مدير عام في جهاز الخدمة المدنية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم جهاز الخدمة المدنية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 2021 بإعادة تسمية ونقْل تبعية ديوان الخدمة المدنية،

وعلى القرار رقم (20) لسنة 2021 بتعيين مدير في جهاز الخدمة المدنية،

وبناء على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن السيد محمد سلمان محسن العرادي مديراً عاماً لخدمات الموارد البشرية المشتركة بجهاز الخدمة المدنية بدرجة وكيل مساعد.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 رمضان 1445هـ

الموافق: 2 أبريل 2024م