مرسوم رقم (25) لسنة 2024
بتعيين وكيل ووكيلين مساعدَين في وزارة الإعلام

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2024 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام،

وعلى القرار رقم (7) لسنة 2017 بتعيين مدراء في وزارة شئون الإعلام،

وعلى القرار رقم (37) لسنة 2019 بتعيين مدراء في وزارة شئون الإعلام،

وبناءً على عرْض وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين السيد يوسف محمد البنخليل وكيلاً لوزارة الإعلام.

المادة الثانية

يُعين في وزارة الإعلام كُلٌّ من:

1-

السيد يونس سلمان حسن الغيص

وكيلاً مساعداً لشئون الإذاعة والتلفزيون.

2-

السيد عبدالرحمن خالد أحمد المدفع

وكيلاً مساعداً للشئون الإخبارية والتنظيمية.

 

المادة الثالثة

على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 رمضان 1445هـ

الموافق: 2 أبريل 2024م