مرسوم رقم (23) لسنة 2024
بتعيينات في مركز الاتصال الوطني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (84) لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2024 بإعادة تنظيم مركز الاتصال الوطني،

وعلى القرار رقم (66) لسنة 2021 بتعيين مدراء في مركز الاتصال الوطني،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن في مركز الاتصال الوطني كُلٌّ من:

1-

السيدة إسلام أحمد قريب الله عبدالجبار

مديراً عاماً لمكتب الاتصال الدولي.

2-

السيدة سهاير إبراهيم عيسى الهاشمي

نائباً للرئيس التنفيذي لخدمات الاتصال المشتركة.

3-

الدكتور محمد علي حميد الشعبان

نائباً للرئيس التنفيذي لعمليات الاتصال.

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 رمضان 1445هـ

الموافق: 2 أبريل 2024م